باب كراهة الاستنجاء باليمين إلا لضرورة، وكذا مس الذكر باليمين وقت البول
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب أحكام الخلوة » باب كراهة الاستنجاء باليمين إلا لضرورة، وكذا مس الذكر باليمين وقت البول

842. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستنجي الرجل بيمينه.

المصادر

الكافي 3: 17|5.

843. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء.

المصادر

الكافي 3: 17|7.

844. 

قائمة المحتويات قال الكليني: وروي أنه إذا كانت باليسار علة.
ورواهما الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 17|ذيل الحديث 7.

الهوامش

1- التهذيب 1: 28|73 و 74.

845. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): الاستنجاء باليمين من الجفاء.

المصادر

الفقيه 1: 19|51، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة.

846. 

قائمة المحتويات قال: وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة.

المصادر

الفقيه 1: 19|52.

847. 

قائمة المحتويات قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه.

المصادر

الفقيه 1: 19|55.

848. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: البول قائما من غيرعلة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء.

المصادر

الخصال: 54|72.