باب أن قتل البقة، والبرغوث، والقملة، والذباب، لا ينقض الوضوء، وكذا الكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى الأئمة (عليهم السلام)
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب نواقض الوضوء » باب أن قتل البقة، والبرغوث، والقملة، والذباب، لا ينقض الوضوء، وكذا الكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى الأئمة (عليهم السلام)

770. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقتل البقة، والبرغوث، والقملة، والذباب، في الصلاة، أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله (1)،.

المصادر

الفقيه 1: 241|1070، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من قواطع الصلاة.

الهوامش

1- الكافي 3: 367|2.