صفوان
المسار الصفحة الرئيسة » الرجال » صفوان

 البحث  الرقم: 5925  المشاهدات: 4446
وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ ألفا وستمائة وأربعة
وأربعين موردا.
فقد روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسن، وموسى بن جعفر، وأبي الحسن
الرضا، والرضا، (عليهم السلام)، وعن أبي أسامة، وأبي أيوب، وأبي أيوب الخزاز،
وأبي بردة، وأبي بردة بن الرجاء، وأبي بصير، وأبي بكر الحضرمي، وأبي حمزة، وأبي
خالد، وأبي سعيد، وأبي سعيد المكاري، وأبي شبل، وأبي الصباح الكناني، وأبي
عثمان، وأبي عيينة، وأبي الفضل، وأبي محمد الخياط، وأبي مخلد السراج، وأبي
المغرا، وأبي نعيم، وأبي هلال، وابن أبي هلال، وابن أبي عمير، وابن بكير، وابن
عيينة، وابن مسكان - ورواياته عنه تبلغ مائة وتسعين موردا -، وابن المغيرة،
وأبان، وأبان بن عثمان، وإبراهيم الكرخي، وإسحاق، وإسحاق بن عمار
- ورواياته عنه تبلغ مائة وثمانية وعشرين موردا -، وإسحاق بن المبارك،
وإسماعيل بن جابر، وأيوب بن راشد، وبرد الإسكاف، وبريد، وبسطام الزيات،
وجارود بن المنذر، وجميل، وجميل بن دراج، والجهم بن حميد، وحريز، والحسين بن
أبي العلا، والحسين ابن أبي غندر، والحسين بن زرارة، وحكم بن حكيم، وحكم
الخياط، وحماد، وحماد بن عثمان، وحمزة بن حمران، وحنان بن سدير، وخالد بن
محمد الأصم، وخالد بن نجيح، وخزيمة بن يقطين، وخلف بن حماد، وداود بن
الحصين، وداود بن فرقد، وذريح، وذريح المحاربي، وربعي، ورفاعة، ورفاعة بن
موسى، ورفاعة بن موسى النخاس، وزرارة، وزيد الشحام أبي أسامة، وسالم أبي
الفضل، وسالم أبي الفضل الحناط، وسعد بن أبي خلف، وسعيد الأعرج، وسعيد
ابن عبد الله الأعرج، وسعيد بن يسار، وسليمان بن خالد، وسليمان بن العيص،
وسماعة، وسيف التمار، وشعيب، وشعيب الحداد، وشعيب العقرقوفي، وصالح
النيلي، وطلحة بن زيد، وعاصم بن حميد، وعبد الحميد، وعبد الحميد بن سعد،
وعبد الحميد بن سعيد، وعبد الرحمان، وعبد الرحمان بن الحجاج، - ورواياته عنه
تبلغ مائة وثمانية وعشرين موردا -، وعبد الرحمان الحذاء، وعبد الله، وعبد الله
ابن بكير، وعبد الله بن بكير بن أعين، وعبد الله بن جندب، وعبد الله بن
خداش المنقري، وعبد الله بن سنان، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن
المغيرة، وعبد الوهاب، وعثمان بن عيسى، والعلا - ورواياته عنه تبلغ مائة وأربعة
وسبعين موردا -، والعلاء بن رزين، وعلي بن أبي حمزة، وعلي بن إسماعيل
الدغشي، وعلي بن مطر، وعلي الصائغ، وعمر بن أذينة، وعمر بن رباح، وعمرو
ابن أبي المقدام، وعمرو بن حريث، وعمر بن حريث الصيرفي أبي أحمد،
وعنبسة، وعنبسة بن مصعب، وعيسى بن السري أبي اليسع، والعيص، والعيص
ابن القاسم، وفضالة، والفضل أبي العباس، والفضيل، والفضيل بن عثمان،
والقاسم بن الفضيل، والقاسم بن محمد، وكليب الأسدي، ومحمد بن أبي الهزهاز،
ومحمد بن حكيم، ومحمد بن رباح القلا، ومحمد بن رياح القلا، ومحمد بن زياد بن
عيسى، ومحمد بن سنان، ومحمد بن عبد الله، ومحمد بن مسلم، ومحمد بن
مضارب، ومحمد بن يحيى الساباطي، ومحمد الحلبي، ومرازم، ومسمع، ومسمع بن
أبي مسمع، ومعاوية، ومعاوية بن عمار، - ورواياته عنه تبلغ مائة وأربعة وعشرين
موردا -، ومعاوية بن وهب، ومعلى أبي عثمان، ومعلى بن عثمان، ومنصور، ومنصور
ابن حازم، وموسى، وموسى بن بكر، وموسى بن بكر الواسطي، وميسرة بن
عبد العزيز، ونجية، ونصير بن كثير، والوليد بن هشام، والوليد بن هشام المرادي،
وهارون بن خارجة، وهشام بن سالم، ويحيى الأزرق، ويحيى بن عبد الرحمان
الأزرق، ويزيد بن خليفة، ويزيد بن خليفة الحارثي، ويعقوب بن شعيب،
ويوسف بن إبراهيم، ويونس، ويونس بن ظبيان، ويونس بن يعقوب، والكاهلي.
وروى عنه أبو إسحاق، وأبو الحسين التميمي، وابن أبي نجران، وابن
جمهور عن أبيه، وابن رباط، وابن سماعة، وابن فضالة، وإبراهيم بن هاشم،
وأحمد، وأحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن أبي
نصر، وأحمد بن محمد بن عيسى، وأيوب، وأيوب بن نوح، وبنان بن محمد،
والحسن، والحسن بن الحسين، والحسن بن الحسين اللؤلؤي، والحسن بن سماعة،
والحسن بن علي، والحسن بن محمد، والحسن بن محمد بن سماعة، والحسين،
والحسين بن سعيد، والحسين بن هاشم، وسعد بن سعد، وسهل بن زياد، وصالح
ابن أبي حماد، والعباس، والعباس بن معروف، وعبد الرحمان، وعبد الرحمان بن
أبي نجران، وعبد الله بن الصلت، وعبد الله بن الصلت أبو طالب، وعلي بن
أحمد، وعلي بن أحمد بن أشيم، وعلي بن إسماعيل، وعلي بن الحكم، وعلي بن
السندي، وعلي بن مهزيار، والعمركي وفضالة، والفضل، والفضل بن شاذان،
ومحمد، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمد بن جمهور، ومحمد
بن الحسين، ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، ومحمد بن خالد، ومحمد بن
عبد الجبار، ومحمد بن عيسى، ومعاوية بن حكيم، ومعاوية بن وهب، وموسى بن
القاسم، ويونس بن عبد الرحمان، والبرقي، والحجاج، والرزاز، والعامري،
والنخعي.
اختلاف الكتب
روى محمد بن يعقوب بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، والفضل بن شاذان،
عن صفوان وابن أبي عمير، عن أبي عبد الله (عليه السلام). الكافي: الجزء 4،
كتاب الحج 3، باب الذبح 185، الحديث 6. والتهذيب: الجزء 5، باب الذبح،
الحديث 746.
كذا في الطبعة القديمة، والمرآة، والوافي، والوسائل أيضا، ولكن في الفقيه:
الجزء 2، باب الذبح والنحر، الحديث 1489، معاوية بن عمار، عنه (عليه السلام)،
والراوي عن معاوية بن عمار، هو صفوان بن يحيى، كما في المشيخة، وهو
الصحيح، فإنه لم تثبت رواية صفوان (بن يحيى)، ولا رواية ابن أبي عمير، عن
أبي عبد الله (عليه السلام).
وروى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام). التهذيب: الجزء 10، باب دية عين الأعور...، الحديث 1067،
والاستبصار: الجزء 4، باب دية من قطع رأس الميت، الحديث 1115، إلا أن فيه:
ابن أبي عمير، وصفوان، عن رجالهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وهو
الصحيح كما يظهر وجهه مما تقدم.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن صفوان،
عن الرضا (عليه السلام). التهذيب: الجزء 9، باب الوصية المبهمة، الحديث 833،
والاستبصار: الجزء 4، باب من أوصى بسهم من ماله، الحديث 503.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1،
باب من أوصى بسهم من ماله 26، الحديث 2، أحمد بن محمد، عن صفوان بلا
واسطة، وهو الصحيح.
وروى بسنده أيضا، عن صفوان، عن أبي عمير. التهذيب: الجزء 7، باب
السنة في عقود النكاح، الحديث 1607.
أقول: الطبعة القديمة من التهذيب مشوشة، ولكن في الكافي: الجزء 5،
كتاب النكاح 3، باب العزل 145، الحديث 4، صفوان، عن ابن أبي عمير، وهو
الصحيح.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي بصير.
التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 580،
والاستبصار: الجزء 1، باب من نسي الركوع، الحديث 1343.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكنه رواها بعينها، عن الحسين بن سعيد،
عن صفوان، عن منصور، عن أبي بصير. التهذيب: الباب المزبور، الحديث 587،
والاستبصار: الحديث 1349 من الباب المتقدم، فوقع التحريف في أحد الموضعين
لا محالة.
روى محمد بن يعقوب بسنده، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن
ابن أبي عمير، جميعا، عن معاوية بن عمار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب
صلاة الاحرام...، 80، الحديث 2.
كذا في الطبعة القديمة، والمرآة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 5، باب صفة
الاحرام، الحديث 253، صفوان وابن أبي عمير، جميعا، عن معاوية بن عمار، وهو
الصحيح بقرينة كلمة جميعا.
وروى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن ابن بكير. التهذيب: الجزء 8، باب
أحكام الطلاق، الحديث 99، والاستبصار: الجزء 3، باب أن من طلق امرأة ثلاث
تطليقات للسنة...، الحديث 974.
ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب التي لا تحل لزوجها حتى
تنكح زوجا غيره 17، الحديث 4، موسى بن بكر، بدل ابن بكير.
روى الشيخ، بسنده، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن سنان.
التهذيب: الجزء 2، باب فضل الصلاة من الزيادات، الحديث 935.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب
الصلاة 4، باب فضل الصلاة 1، الحديث 7، إلا أن فيه: ابن مسكان، بدل ابن
سنان، وفي الوافي، عن كل مثله، وفي الوسائل نسختان.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن صفوان، عن
ابن مسكان. التهذيب: الجزء 4، باب حكم العلاج للصائم، الحديث 782.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 2، باب السواك
للصائم بالرطب واليابس، الحديث 291، الحسين بن سعيد، عن صفوان، بلا
واسطة، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 7، باب العارية، الحديث 804،
والاستبصار: الجزء 3، باب أن العارية غير مضمونة، الحديث 448، إلا أن فيه:
ابن سنان، بدل ابن مسكان، وهو الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب
ضمان العارية والوديعة 111، الحديث 2، فإن فيه بسند آخر، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان.
التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 57، والاستبصار: الجزء 3، باب
أنه لا يصح الظهار إلا بيمين، الحديث 937، وفيه: الحسين، عن صفوان، وباب
أنه من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان، الحديث 950.
ورواها بعينها بسنده، عن الحسين، عن ابن مسكان، بلا واسطة. التهذيب:
الباب المزبور، الحديث 46، والظاهر صحة ما في الموضع الأول بقرينة سائر
الروايات.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن صفوان، عن
ابن مسكان. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 290،
والاستبصار: الجزء 4، باب ذبايح الكفار، والحديث 322، إلا أن فيه: الحسين بن
سعيد، عن صفوان، بلا واسطة، وهو الصحيح.
روى الكليني بسنده، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، عن صفوان،
جميعا، عن ابن مسكان. الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب السكران 53،
الحديث 4.
ورواها بتفاوت يسير، في كتاب العتق والتدبير 3، من الجزء 6، باب عتق
السكران والمجنون والمكره 14. الحديث 4، إلا أن فيه: وصفوان، بدل عن
صفوان، وهو الموافق للتهذيب: الجزء 8، باب العتق وأحكامه، الحديث 777،
والوافي عن كل مورد مثله، وكذلك الوسائل ذكرها في بابين.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح وصفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، الاستبصار: الجزء 2، باب علامة أول شهر رمضان، الحديث 204.
ورواها في التهذيب: الجزء 4، باب علامة أول شهر رمضان وآخره، الحديث
434، وفيه: أبو الصباح، عن ابن مسكان بلا كلمة " وصفوان " والصحيح ما في
الاستبصار بقرينة كلمة جميعا، كما هو الموجود في نسخة من الطبعة القديمة من
التهذيب، وكذلك في الوافي والوسائل.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين، عن صفوان وابن أبي عمير، عن ابن
المغيرة. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 36، والاستبصار: الجزء
3، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث 926.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2،
باب الظهار 73، الحديث 7، صفوان، عن ابن أبي عمير، فوقع التحريف في أحد
الموضعين لا محالة، ولا يبعد صحة ما في الكافي.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان. التهذيب:
الجزء 7، باب بيع الماء والمنع منه، الحديث 633، والاستبصار: الجزء 3، باب النهي
عن بيع المحاقلة والمزابنة، الحديث 308، إلا أن فيه: أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن صفوان، وما في التهذيب موافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة
2، باب بيع الزرع الأخضر والقصيل 134، الحديث 5.
روى محمد بن يعقوب بسنده، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون. الكافي:
الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختن 43، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 5، باب من
الزيادات في فقه الحج، الحديث 1646، صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم
ابن ميمون، وهو الموافق للفقيه: الجزء 2، باب ما جاء في طواف الأغلف، الحديث
1206، فإن فيه: ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون.
وروى بسنده أيضا، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن أبي حمزة، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمار. الكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب أن
العقيقة لا تجب على من لا يجد 16، الحديث 1.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: محمد بن أبي حمزة،
وصفوان، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 7، باب الولادة والنفاس
والعقيقة، الحديث 1765.
روى الشيخ بسنده، عن علي، عن أبيه، عن صفوان، عن الحسن بن
عطية. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 136.
ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب الأوقات التي يحد فيها 32،
الحديث 2، الحسين بن عطية، بدل الحسن بن عطية، ونسخة الوافي موافقة
للتهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن صفوان عن، الحكم بن أعين. التهذيب: الجزء 5،
باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1225.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب
القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون 111، الحديث 3، صفوان بن يحيى، عن
الحكم بن أيمن.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، والفضل بن شاذان، جميعا عن
صفوان، عن رفاعة بن موسى النخاس، الاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا
اشترى جارية حبلى لم يجز وطؤها....، الحديث 1298.
ورواها في التهذيب: الجزء 8، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث 616، إلا
أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن رفاعة بن موسى.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب الحج 3، باب الأمة يشتريها
الرجل وهي حبلى 116، الحديث 1، وفيه: إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير،
عن رفاعة، وهو الموافق للوافي والوسائل.
وروى بسنده أيضا، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط. التهذيب:
الجزء 7، باب التلقي والحكرة، الحديث 707، والاستبصار: الجزء 3، باب النهي
عن الاحتكار، الحديث 410، إلا أن فيه: أبو الفضل بن سالم الحناط، وما في
التهذيب موافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الحكرة 64، الحديث 4.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن
سماعة، وابن مسكان. التهذيب: الجزء 4، باب حكم المسافر والمريض في الصيام،
الحديث 673.
كذا في نسخة من المخطوطة أيضا، وفي نسخة أخرى منها - أو ابن مسكان -، بدل وابن مسكان، وهو الموافق للاستبصار: الجزء 2، باب حكم من
خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر، الحديث 323، والوافي والوسائل كما في
التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد
الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 7، باب بيع الماء والمنع
منه، الحديث 616، والاستبصار: الجزء 3، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه،
الحديث 376.
ولكن رواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب بيع الكلاء والزرع....،
الحديث 656، وفيه: سعيد بن يسار، بدل سعيد الأعرج، وما في التهذيبين موافق
للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع الماء ومنع فضول الماء، الحديث 1،
وفي الوافي عن كل مثله، وكذلك الوسائل.
روى الشيخ بسنده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الحميد
عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 5، باب الخروج إلى الصفا،
الحديث 480.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الوقوف عل الصفا
141، الحديث 4، إلا أن فيه: عبد الحميد بن سعيد، عن أبي إبراهيم (عليه
السلام).
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 2، باب نوادر الطواف، 1243، وفيه:
عبد الحميد بن سعد، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، والوافي عن كل مثله، إلا أن
فيه عن الكافي: عبد الحميد بن سعد. وفي الوسائل عن الكافي والفقيه:
عبد الحميد بن سعيد (سعد)، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، وعن التهذيب
هكذا: " عبد الحميد نحوه ".
وروى بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الحميد بن
سعيد. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الغرر والمجازفة....، الحديث 585، ورواها
بعينها في الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1083، وفيه: عبد الحميد بن سعد،
وهو الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع
منه 103، الحديث 1، وكذلك الوافي، وفي الوسائل: عبد الحميد بن سعيد كالمورد
الأول، وفي نسخة من الطبعة القديمة من التهذيب في هذا المورد: عبد الرحمن،
بدل عبد الحميد، وفي نسخة منها في المورد الثاني: عبد الحميد بن سعيد.
وروى بسنده أيضا، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمان
ابن الحجاج. التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان
وما لا يجوز من الزيادات، الحديث 1528، والاستبصار: الجزء 1، باب الصلاة في
جلود الثعالب والأرانب، الحديث 1449، إلا أن فيه: عبد الله بن الحجاج، بدل
عبد الرحمان، والصحيح ما في التهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن محمد، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج.
التهذيب: الجزء 5، باب من الزيادات في فقه الحج، الحديث 1660، والاستبصار:
الجزء 2، باب حكم من سعى أكثر من سبعة أشواط، الحديث 832، إلا أن فيه:
صفوان بن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمان بن الحجاج، والصحيح ما في
التهذيب، فإنه رواها بعينها في باب الخروج إلى الصفا، الحديث 499، بسنده،
عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان، بن الحجاج،
ولموافقته للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب من بدأ بالمروة قبل الصفا 143،
الحديث 2.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن
الحجاج. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات، الحديث
1326.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة
باب ما يقطع الصلاة من الضحك 45، الحديث 3، عبد الرحمان بن الحجاج، بدل
عبد الله بن الحجاج، وهو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 1، باب صلاة المريض
والمغمى عليه، الحديث 1061.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن
العلاء. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 696، والاستبصار: الجزء 2، باب
العدد الذي تجزي عنهم البدنة، الحديث 941، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن
فضالة وصفوان، بالعطف.
وروى بسنده أيضا، عن صفوان وفضالة، عن العلاء. التهذيب: الجزء 7،
باب الرهون، الحديث 769، والاستبصار: الجزء 3، باب إذا اختلف الراهن
والمرتهن في مقدار ما على الرهن، الحديث 432، وفيه صدر ما في التهذيب،
وأخرج ذيله في باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما، الحديث
438، إلا أن في الأخير، الحسين بن سعيد، عن العلاء بلا واسطة، والصحيح ما في
الموضع الأول.
وروى بسنده أيضا عن صفوان، عن عيص بن القاسم. التهذيب: الجزء
5، باب الاحرام للحج، الحديث 574، والاستبصار: الجزء 2، باب الوقت الذي
يلحق الانسان فيه المتعة، الحديث 869، إلا أن فيه: صفوان، عن العلاء، عن
عيص بن القاسم.
وروى بسنده أيضا، عن صفوان، عن مثنى. التهذيب: الجزء 5، باب
الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1208.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب
صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة 21، الحديث 6، صفوان بن يحيى، عن منصور
ابن حازم، عن مثنى بن عبد السلام.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن
محمد بن عبد الجبار والرزاز جميعا وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان،
عن محمد بن حكيم. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 480،
والاستبصار: الجزء 3، باب أن التي لم تبلغ المحيض، الحديث 1204.
ولكنه رواها بعينها في باب أحكام الطلاق من هذا الجزء من التهذيب،
الحديث 221، وفيها: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار والرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، جميعا
عن صفوان، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق
التي لم تبلغ 24، الحديث 3.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد بن
خالد. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 729، والاستبصار: الجزء 3،
باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، الحديث 102، إلا أن فيه: صفوان
ومحمد بن خالد، بالعطف.
روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن صفوان، عن معاوية بن عمار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المحرم
يتزوج أو يزوج...، 102، الحديث 4، والتهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ
المحرم، الحديث 1135.
كذا في الطبعة القديمة، والمرآة أيضا، ولكن في الوافي نقلا عن التهذيب
والكافي: ابن أبي عمير وصفوان، بالعطف، وهو الصحيح لعدم ثبوت رواية ابن
أبي عمير عن صفوان، بل الأمر بالعكس، فقد روى صفوان عن ابن أبي عمير
في عدة موارد، ومنه يظهر ما في التهذيب: الجزء 7، باب عقد المرأة النكاح على
نفسها، الحديث 1556، من رواية محمد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء،
والصحيح، وصفوان بالعطف، لما ذكرناه.
وروى بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن
الفضل، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. التهذيب: الجزء 5،
باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار، الحديث 888، والاستبصار: الجزء 2، باب
وقت رمي الجمار أيام التشريق، الحديث 1057، إلا أن فيه: أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار، بدون رواية إبراهيم عن صفوان، وهو الموافق لما
رواه الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب رمي الجمار في أيام التشريق
174، الحديث 1، والوافي والوسائل كالكافي.
وروى بسنده أيضا، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، وعن معاوية بن
عمار. التهذيب: الجزء 9، باب وصية الانسان لعبده، الحديث 794، والاستبصار:
الجزء 2، باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج، الحديث 1127، إلا أن
فيه: صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن معاوية بن عمار، وهو الموافق لما
في الجزء 5، باب من الزيادات في فقه الحج، الحديث 1412.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، عن
ابن أبي يعفور. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث
609، والاستبصار: الجزء 1، باب وجوب سجدتي السهو، الحديث 1366، إلا أن
فيه: صفوان عن ابن أبي يعفور، بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب، لعدم
ثبوت رواية صفوان عن ابن أبي يعفور في شئ من الكتب الأربعة.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن صفوان، عن
منصور بن حازم. التهذيب: الجزء 4، باب علامة أول شهر رمضان وآخره،
الحديث 436، والاستبصار: الجزء 2، باب علامة أول يوم من شهر رمضان،
الحديث 205، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد عن صفوان، بلا واسطة، وهو
الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن
الحسن. التهذيب: الجزء 5، باب نزول المزدلفة، الحديث 638، والاستبصار: الجزء
2، باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع، الحديث 907، إلا أن فيه:
موسى بن القاسم، بدل موسى بن الحسن، والصحيح ما في التهذيب لموافقته
للوافي والوسائل.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن هارون بن
خارجة. التهذيب: الجزء 5، باب من الزيادات في فقه الحج، الحديث 1721.
كذا في الطبعة القديمة، والوافي أيضا، ولكن في الوسائل محمد بن الحسين،
فإن صحت نسخة الوسائل فهو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وإن صحت
نسخة الوافي، فهو محمد بن الحسن بن علان، فإنه روى عن صفوان بن يحيى
في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب المواقيت أولها وآخرها 4، الحديث 2،
ولا يبعد صحة ما في الوسائل لكثرة رواية محمد بن الحسين، عن صفوان.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى،
عن صفوان، عن هشام بن سالم. التهذيب: الجزء 8، باب اللعان، الحديث 657،
والاستبصار: الجزء 3، باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة، الحديث 1336،
إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، بلا واسطة.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن
شعيب. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الثمار، الحديث 362، والاستبصار: الجزء 3،
باب متى يجوز بيع الثمار، الحديث 297، إلا أن فيه: محمد بن الحسن، بدل محمد
ابن الحسين، والصحيح ما في التهذيب لموافقته لما في الكافي: الجزء 5، كتاب
المعيشة 2، باب بيع الثمار وشرائها 73، الحديث 5.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن الحلبي،
عن عيص بن القاسم. التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 243،
والاستبصار: الجزء 2، باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض،
الحديث 1099.
ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز للمحرم أن يلبسه
85، الحديث 1، صفوان عن عيص بن القاسم، بلا واسطة، وهو الصحيح.
ثم إن الشيخ روى بسنده، عن صفوان، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهما السلام). التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 752، وتقدم بيان وقوع
التحريف فيه في حماد بن عيسى.
روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن صفوان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، جميعا
عن عبد الرحمان بن الحجاج. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب قتل العمد
وشبه العمد 5، الحديث 3.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: ابن أبي عمير
وصفوان، بالعطف، وهو الصحيح بقرينة كلمة جميعا، ولعدم ثبوت رواية ابن أبي
عمير عن صفوان في الكتب الأربعة كما مرت الإشارة إليه.
وروى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي أو غيره،
عن صفوان، عن عبد الله بن المغيرة، التهذيب: الجزء 7، باب عقد المرأة على
نفسها النكاح، الحديث 1573.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الوسائل، صفوان عن عبد الله، وفي
الوافي، صفوان عن ابن مسكان، ولا يبعد صحة ما في الوافي لكثرة رواية صفوان
عن ابن مسكان، ولكن في روايته عن عبد الله بن المغيرة كلام.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن صفوان، عن عيسى بن القاسم. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة،
الحديث 224.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5،
باب البعير والثور يمتنعان من الذبح 5، الحديث 2، عيص بن القاسم، وهو
الصحيح.
أقول: صفوان في إسناد هذه الروايات هو صفوان بن يحيى، إلا في موارد
قليلة يعلم ذلك بحسب الراوي والمروي عنه، ففي تلك الموارد هو صفوان بن
مهران.


الفهرسة