سويد بن غفلة (عفلة)
المسار الصفحة الرئيسة » الرجال » سويد بن غفلة (عفلة)

 البحث  الرقم: 5618  المشاهدات: 3513
عده الشيخ (تارة) من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام (4) (وأخرى)
من أصحاب الحسن عليه السلام (4).
وعده البرقي من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام، قائلا: (سويد بن غفلة
الجعفي)، ومثله المفيد في الإختصاص في أول الكتاب.
وروى الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم،
الحديث 1192، باسناده عن الفضل بن شاذان، قال: روى عن حنان، قال:
كنت جالسا عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالي
فقال: أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه السلام جعل للبنت النصف
وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط المولى شيئا.
قال الفضل: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل، لان سلمة لم يدرك
عليا عليه السلام، وسويد قد أدرك عليا عليه السلام.
لكن في الفصول المختارة للسيد المرتضى الصفحة (113) من الطبعة
الثانية، ومن حكايات الشيخ (المفيد) - دام عزه - قال: سئل الفضل بن شاذان
عما روته الناصبة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا أوتي برجل يفضلني
على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري، فقال إنما روى هذا الحديث سويد
ابن غفلة، وقد أجمع أهل الآثار على أنه كان كثير الغلط (إنتهى).
أقول: هذه رواية مرسلة لا يعتمد عليها، وكيف يصح ذلك وقد اعتمد
الفضل بنفسه على رواية سويد كما عرفت.
على أن هذه الرواية رويت عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر، دون
سويد بن غفلة، وقد تقدمت الرواية في ترجمة سفيان بن سعيد بن مسروق
الثوري.
روى عن أمير المؤمنين عليه السلام، وروى عنه إبراهيم بن العلي، تفسير
القمي: سورة إبراهيم، في تفسير قوله تعالى: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول
الثابت).
أقول: كذا في تفسير البرهان، فما في هذه الطبعة من سويد بن علقمة من
غلط النساخ.
روى عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وروى عنه جابر الجعفي.
التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم، الحديث 1193،
والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي
الأرحام الحديث 655.
وروى عنه حنان. الفقيه: الجزء 4، باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي،
الحديث 712، والتهذيب: الجزء 9، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم، الحديث
1192، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد
من ذوي الأرحام، الحديث 654.
وروى عنه عبد الاعلى. الكافي، الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب أن الميت
يمثل له ماله وولده...، 87، الحديث 1.


الفهرسة