1- لا يحضرني نص في وجوب الاقتصار على الماء في المتعدي من الغائط غير حديث أبي خديجة الآتي. وفي دلالة المتطهرين على ذلك تامل. وحديث الحسين بن مصعب أيضا غير دال لأن السنة أعم من الواجب والندب بل استعمالها في الواجب قليل، أو تأويل والله أعلم، ولكن هو الأحوط، ونقل جماعة الاجماع على ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة «منه قده».
2- البقرة 2: 222.
3- في المصدر: البراء بن معرور.البراء بن معرور والبراء بن عازب كلاهما بفتح الباء والتخفيف والمد على الأشهر. وقيل نادراً بالقصر وفي الخلاصة البراء بن معرور وفي كتاب ابن داود: ومنهم من اشتبه عليه اسم أبيه وقال ابن معروف وهو غلط «منه قده».