1- قد ذهب بعضهم الى وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث، ولتحريم استقبال القبلة واستدبارها ولا يتم إلا باستقبال المشرق أو المغرب لقولهم (عليهم السلام): «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وهو مردود بان الاوامر في مثله للاستحباب غالبا، خصوصا بعد
النهي بل ورودها بعد
النهي للجواز اغلب حتى قطع كثير من العلماء بعدم افادتها للوجوب، وحديث القبلة مخصوص بالناسي والله أعلم (منه قده).وللزيادة راجع المدارك: 24 ومفتاح
الكرامة 1: 50 والجواهر 2: 7 اما صاحب
ذخيرة المعاد 16 ـ 24 قال: والظاهر أن التشريق والتغريب
مستحب.