الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال …

 الرقم: 72  المشاهدات: 2462
قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، وتقام عليه، ويؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة، وأخذ بها وأخذت له، قلت: فالجارية، متى تجب عليها الحدود التامة، وتؤخذ بها، ويؤخذ لها (1)؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت، ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامّة، وأخذ لها بها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم، حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
ورواه محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب، مثله، إلا أنه أسقط قوله: عن حمران السرائر
: 428.">(2).

المصادر

الكافي 7: 197|1.

الهوامش

1- في المصدر: وتؤخذ لها، ويؤخذ بها.
2- السرائر: 428.



الفهرسة