الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وفي العلل عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي …

 الرقم: 6224  المشاهدات: 1762
قائمة المحتويات وفي (العلل): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: بين خللها، ولا تتخذ شيئاً منها قبلة، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فإن الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
أقول: هذا محمول على الكراهة لما مر (1)، ويحتمل النسخ، ويحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلى إليه من جميع الجهات كالكعبة، وبالمسجد أن يصلى فوق القبر لما مر في التوقيع، والله أعلم (2).

المصادر

علل الشرائع: 358|1 ـ الباب 75.

الهوامش

1- مر في آخر الحديث 1 و2 من الباب 26 في قوله: أقول: الظاهر... الثانية على الكراهة.
2- مر في آخر الحديث 1 و2 من الباب 26 في قوله: أقول: الظاهر... الثانية على الكراهة.



الفهرسة