الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمّار …

 الرقم: 5049  المشاهدات: 1972
قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف، وقال: للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلاّ بعد ذلك، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئاً فلا يصلّي النوافل، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها، ثمّ يصلّي العصر، وقال: للرجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأولى شيئاً قبل أن تحضر (1) العصر فله أن يتمّ نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء.

المصادر

التهذيب 2: 273 | 1086 صدره يأتي في الحديث 5 من الباب 61، وذيله يأتي في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة، وقطعة منه تأتي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.

الهوامش

1- وفيه: يحضر.



الفهرسة