الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن عبدالله بن حمّاد عن …

 الرقم: 4493  المشاهدات: 1827
قائمة المحتويات وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عبدالله بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: لأيّ علّة أوجب رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ ولأيّ علّة رغّب في وضوء المغرب كلّ الرغبة؟ ولأيّ علّة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب؟ ولأيّ علّة كان يصلّي صلاة الليل في آخر اللّيل ولا يصلي في أوّل الليل؟ قال: لتأكيد الفرائض، لأنّ الناس لو لم يكن إلاّ أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفّين بها حتىّ كاد يفوتهم الوقت، فلمّا كان شيئاً غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته، وذلك لأنّهم يقولون: إن سوَّفنا ونريد أن نصلّي الزوال يفوتنا الوقت، وكذلك الوضوء في المغرب يقولون حتّى نتوضّأ يفوتنا الوقت، فيسرعوا إلى القيام، وكذلك الأربع ركعات التي من بعد المغرب، وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى صلاة الفجر، فلتلك العلّة وجب هذا هكذا.

المصادر

علل الشرائع: 328 ـ الباب 24 | 3.



الفهرسة