الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمّد بن الحسن عن سهل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إنّ اصحابنا …

 الرقم: 4479  المشاهدات: 1871
قائمة المحتويات وعن محمّد بن الحسن، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ اصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين، وبعضهم يصلّي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت، كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال: أُصلّي واحدة وخمسين ركعة، ثمّ قال: أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية، وأربعاً بعد الظهر، وأربعاً قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء (1) الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان (2) بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل, والوتر ثلاثاً وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة، فذلك إحدى وخمسون.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، مثله (3).

المصادر

الكافي 3: 444 | 8.

الهوامش

1- في نسخة: عشاء (هامش المخلوط).
2- في التهذيب: تعد (هامش المخطوط).
3- التهذيب 2: 8 | 14.



الفهرسة