الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء …

 الرقم: 4236  المشاهدات: 1820
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني ـ إلى أن قال ـ إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله علل الشرائع
: 361 الباب 80.">(1).

المصادر

التهذيب 1: 421 | 1335، والاستبصار 1: 183 | 641.

الهوامش

1- علل الشرائع: 361 الباب 80.



الفهرسة