الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال …

 الرقم: 375  المشاهدات: 2129
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطرا (1) صغاراً، فاصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا باس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضا منه.
قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضا، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا ظن
بعضهم دلالته على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، والحق أنه لا دلالة فيه كما فهمه المتاخرون، وقد ذكرناه، وقد نازع بعضهم في دلالته على النجاسة ودلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة وهو تعسف، لأن أحاديث النجاسات أكثرها كذلك لا تزيد عن هذه العبارات، مع أن مضمون الباب مجمع عليه بين الأصحاب إلاّ من ابن أبي عقيل، ويؤيد هذه الأحاديث أيضا ما يأتي مع مخالفة التقية وموافقة الاحتياط والإجماع وغيرذلك. على أن أحاديث نجاسة الماء بالتغير ليس فيها لفظ النجاسة»!.">(2).
ورواه علي بن جعفر في كتابه علي بن جعفر 119| 64.">(3).

المصادر

الكافي 3: 74|16، والتهذيب 1: 412|1299، والاستبصار 1: 23|7 5.

الهوامش

1- كذا في المتن، وكتب المؤلف فوقه «قطعاً» عن نسخة، وفي المصدر المطبوع في البحار: قطرا قطرأ.
2- في هامش الأصل المخطوط «منه قده» ما لفظه: «قد ظن بعضهم دلالته على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، والحق أنه لا دلالة فيه كما فهمه المتاخرون، وقد ذكرناه، وقد نازع بعضهم في دلالته على النجاسة ودلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة وهو تعسف، لأن أحاديث النجاسات أكثرها كذلك لا تزيد عن هذه العبارات، مع أن مضمون الباب مجمع عليه بين الأصحاب إلاّ من ابن أبي عقيل، ويؤيد هذه الأحاديث أيضا ما يأتي مع مخالفة التقية وموافقة الاحتياط والإجماع وغيرذلك. على أن أحاديث نجاسة الماء بالتغير ليس فيها لفظ النجاسة»!.
3- مسائل علي بن جعفر 119| 64.



الفهرسة