الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله عن العلاء عن …

 الرقم: 35857  المشاهدات: 2169
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن العلاء، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لانه قتله حين قتله وهو أعمى، والاعمى جنايته خطأ يلزم (1) عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا (2).

المصادر

التهذيب 10: 232 | 918.

الهوامش

1- في المصدر: تلزم.
2- الفقيه 4: 107 | 361.



الفهرسة