الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد قال سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل قطع رأس ميت …

 الرقم: 35699  المشاهدات: 2539
قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن الحسين بن خالد الحسن (عليه السلام).">(1)، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل قطع رأس ميت فقال: إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن (عليه السلام) فقال: صدق أبو عبدالله (عليه السلام) هكذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن تلج (2) فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير، والبر من صدقة أو غيره، قلت: فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة (فسدر (3) الرجل مما يحفر فدير به فمالت) (4) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه، فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة، أو صيام شهرين (5)، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي (صلى الله عليه وآله).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم نحوه (6)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أشيم، عن الحسين بن خالد مثله (7).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه (8).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد نحوه، من قوله: دية الجنين إلى قوله: من صدقة أو غيره علل الشرائع: 543 | 1.">(9).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد مثله (10).

المصادر

الكافي 7: 349 | 4.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: عن أبي الحسن (عليه السلام).
2- في المحاسن: تنشأ «هامش المخطوط».
3- السدر: تحير البصر. «الصحاح (سدر) 2: 680».
4- في المحاسن: فيبدر به فمالت «هامش المخطوط».
5- في التهذيب زيادة: متتابعين «هامش المخطوط».
6- التهذيب 10: 273 | 1073، والاستبصار 4: 298 | 1121.
7- التهذيب 10: 273 | 1073، والاستبصار 4: 298 | 1121.
8- الفقيه 4: 117 | 404.
9- علل الشرائع: 543 | 1.
10- المحاسن: 305 | 16.



الفهرسة