الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في الورك إذا كسر …

 الرقم: 35669  المشاهدات: 1544
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف (1)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (2) مائتا دينار، وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا (3): لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، (ودية فكها ثلاثون دينارا) (4)، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (5) مائتا دينار، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية النفس (6) ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون (7) دينارا.
ورواه الصدوق، والشيخ كما مر (8).

المصادر

الكافي 7: 338 | 11.

الهوامش

1- سبقت أسانيده في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 2 من هذه الابواب.
2- في المصدر: الرجل.
3- في المصدر زيادة: منها.
4- في التهذيب: ودية فكها ثلثي ديتها (هامش المخطوط).
5- في المصدر: الرجل.
6- في التهذيب زيادة: ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا (هامش المخطوط).
7- في نسخة: مائة وستون (هامش المخطوط).
8- مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب.



الفهرسة