الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى أبي عثمان عن أبي …

 الرقم: 35614  المشاهدات: 1485
قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت (1) فيه غنم القوم) (2) فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها بالنهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وأن داود (عليه السلام) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان (عليه السلام) الرسل (3) والثلة: وهو اللبن، والصوف في ذلك العام.

المصادر

الكافي 5: 301 | 2، التهذيب 7: 224 | 982.

الهوامش

1- نفشت الابل والغنم أي رعت ليلا بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم (هامش المخطوط). (الصحاح ـ نفش ـ 3: 1022). (هامش المخطوط).
2- الانبياء 21: 78.
3- الرسل: اللبن (هامش المخطوط) (الصحاح ـ رسل ـ 4: 1709).



الفهرسة