الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا قود لامرأة أصابها زوجها …

 الرقم: 35597  المشاهدات: 1878
قائمة المحتويات وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف (1)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها يمنع من وطئها، ويشبه أدرة الرجل. (مجمع البحرين ـ عفل ـ 5: 424).">(2) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
ورواه الصدوق كما يأتي (3)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

المصادر

التهذيب 10: 308 | 1148.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء.
2- العفل: شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها، ويشبه أدرة الرجل. (مجمع البحرين ـ عفل ـ 5: 424).
3- يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء.



الفهرسة