الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني …

 الرقم: 35399  المشاهدات: 1850
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر الاول (عليه السلام) لعبدالله بن عباس: يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول (1) في رجل قطع ضرب.">(2) رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الاصابع، هذا حكم الله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن أبي عبدالله، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن العباس مثله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (4).

المصادر

الكافي 7: 317 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: فما ترى.
2- في المصدر: ضرب.
3- الكافي 1: 191 | 2.
4- التهذيب 10: 276 | 1082.



الفهرسة