الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه …

 الرقم: 35336  المشاهدات: 1855
قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ـ إلى أن قال: ـ قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 391 | 9، أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

الهوامش

1- التهذيب 6: 265 | 706، والاستبصار 3: 24 | 74.



الفهرسة