محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف.
المصادر
الفقيه 4: 97 | 322، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الابواب.