الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن …

 الرقم: 35270  المشاهدات: 1863
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر.
وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 309 | 4، والتهذيب 10: 189 | 744، والاستبصار 4: 271 | 1026، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ديات النفس.

الهوامش

1- الكافي 7: 309 | ذيل 4.
2- الفقيه 4: 92 | 301.



الفهرسة