الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجلين قتلا رجلا قال يخير وليه أن يقتل أيهما …

 الرقم: 35220  المشاهدات: 1633
قائمة المحتويات وعن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين قتلا رجلا؟ قال: يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني (نصف) (1) دية المقتول فيرد على ورثته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك، وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (2).

المصادر

تفسير العياشي 2: 291 | 68.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- الاسراء 17: 33.



الفهرسة