الرقم: 35091
المشاهدات: 1998
قائمة المحتويات
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود، راجع شرائع الاسلام [4: 195].">(1). ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن ناصح، عن علي بن أبي حمزة (2). ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الحديثان اللذان قبله.
المصادرالكافي 8: 279 | 7.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود، راجع شرائع الاسلام [4: 195].
3- التهذيب 10: 156 | 626.
|