الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة بن حمران قال سألت أبا …

 الرقم: 34724  المشاهدات: 1835
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه للرجل (1) وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثا، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك، قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه، فان ميراث الميت له، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين، فقلت: فما حال الغاصب (2)؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم، أما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.

المصادر

التهذيب 10: 130 | 522.

الهوامش

1- في المصدر: من الرجل.
2- في المصدر: فيما بينه وبين الله تعالى.



الفهرسة