الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال قال إذا اخذ السارق قطعت يده …

 الرقم: 34697  المشاهدات: 1765
قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد، والأول بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

المصادر

الكافي 7: 223 | 8، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- تفسير العياشي 1: 318 | 105.
2- التهذيب 10: 103 | 400.



الفهرسة