الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن زرقان صاحب ابن أبي داود عن ابن أبي داود أنه رجع من عند …

 الرقم: 34690  المشاهدات: 1638
قائمة المحتويات محمّد بن مسعود العيّاشي في (تفسيره) عن زرقان صاحب ابن أبي داود، عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له في ذلك ـ إلى أن قال: ـ فقال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي (عليه السلام) فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع، فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمم: (فإمسحوا بوجوهكم وأيديكم) (1) واتفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: لأن الله قال: (وأيديكم إلى المرافق) (2)، قال: فالتفت إلى محمد بن علي (عليه السلام) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال: دعني مما تكلموا به، أي شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه، فقال: أما إذ أقسمت علي بالله إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكف، قال: لم؟ قال: لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: (وأن المساجد لله) (3) ـ يعني به: هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ـ (فلا تدعوا مع الله أحدا) وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف.. الحديث.

المصادر

تفسير العياشي 1: 319 | 109.

الهوامش

1- النساء 4: 43.
2- المائدة 5: 6.
3- الجن 72: 18.



الفهرسة