الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبالإسناد عن يونس عن عبدالله بن سنان قال قال أبو عبدالله عليه السلام الحد في الخمر أن يشرب منها …

 الرقم: 34607  المشاهدات: 1841
قائمة المحتويات وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا، ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل عليا (عليه السلام) فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على حد، أنامن أهل هذه الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) (1) فقال علي (عليه السلام): لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم، ثم قال (عليه السلام): إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق في (العلل) مرسلا علل الشرائع
10: 539 | 7.">(3).

المصادر

الكافي 7: 215 | 10.

الهوامش

1- المائدة 10: 93 | 360.
2- التهذيب 10: 93 | 360.
3- علل الشرائع 10: 539 | 7.



الفهرسة