الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل وقع على مكاتبته …

 الرقم: 34417  المشاهدات: 1593
قائمة المحتويات وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال: إن كانت أدت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئاً فليس عليه شيء.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلا أنه قال: أدت الربع ضرب الحد (1).
قال الشيخ: الحديث الأول محمول على ما إذا لم تكن أدت الربع، فاذا بلغ الربع غلب عليها الحرية فجلد تاما، أو رجم.

المصادر

التهذيب 10: 29 | 95، والاستبصار 4: 210 | 785.

الهوامش

1- الفقيه 4: 18 | 37.



الفهرسة