الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ ابن الأصبغ عن محمد بن سليمان عن مروان بن …

 الرقم: 34405  المشاهدات: 1799
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ ابن الأصبغ، عن محمد بن سليمان (1)، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، اوبريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أمة زنت؟ قال تجلد خمسين جلدة، قلت: فانها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل، فاذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لأن الله عزّ وجلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه، إلا أنه قال: في عبد زنى (2).
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان نحوه، إلاّ أنّه قال: عبد زنى، قال: يضرب نصف الحد علل الشرائع
: 546 | 1.">(3).

المصادر

التهذيب 10: 27 | 86.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: المصري (هامش المخطوط).
2- الفقيه 4: 31 | 90.
3- علل الشرائع: 546 | 1.



الفهرسة