الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال …

 الرقم: 34314  المشاهدات: 1825
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.

المصادر

الفقيه 4: 15 | 24.



الفهرسة