الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر …

 الرقم: 34184  المشاهدات: 1624
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).

المصادر

الكافي 7: 263 | 17.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب.



الفهرسة