الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن البينة إذا …

 الرقم: 34034  المشاهدات: 1660
قائمة المحتويات وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبايح، والشهادات، والأنساب، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه.

المصادر

الفقيه 3: 9 | 29.



الفهرسة