الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا بأس بشهادة …

 الرقم: 33976  المشاهدات: 1683
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، (ولا بأس به له بعد مفارقته) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر، عن سماعة (2).
أقول ويأتي ما يدل على ذلك الشهادات
.">(3).

المصادر

الفقيه 3: 27 | 77.

الهوامش

1- في المصدر: ولا بأس بها له عند مفارقته.
2- التهذيب 6: 258 | 676، والاستبصار 3: 21 | 64.
3- يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 32 من ابواب الشهادات.



الفهرسة