الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال سألته عن …

 الرقم: 33922  المشاهدات: 1588
قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 392 | 10 ولاحظ الحديث 21 التالي.

الهوامش

1- في الكافي والاستبصار: عبد الرحمن بن ابي عبدالله، عن ابي عبدالله (عليه السلام).
2- التهذيب 6: 269 | 722، والاستبصار 3: 29 | 94.



الفهرسة