الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه …

 الرقم: 33919  المشاهدات: 1942
قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال علي (عليه السلام): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.

المصادر

الكافي 7: 391 | 9، التهذيب 6: 265 | 706، والاستبصار 3: 24 | 74.



الفهرسة