الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في …

 الرقم: 33862  المشاهدات: 1719
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات، فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، قال: لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر لها عن (1) الرجل، ثم تعتدّ، وترجع إلى زوجها الأول.

المصادر

الفقيه 3: 36 | 119، التهذيب 6: 286 | 791.

الهوامش

1- في الفقيه: (بما غرا) بدل (لها عن).



الفهرسة