الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي ابن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان …

 الرقم: 33780  المشاهدات: 1919
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي ابن محمد القاساني، جميعاً، عن (القاسم بن يحيى) القاسم بن محمد.">(1)، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) كما يأتي.

المصادر

الكافي 7: 387 | 1.

الهوامش

1- في التهذيب: القاسم بن محمد.
2- الفقيه 3: 31 | 92.
3- التهذيب 6: 261 | 695.



الفهرسة