الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 32534  المشاهدات: 1723
قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: للوالدين السدسان، أو ما فوق ذلك، وللزوج النصف، أو الربع، وللمرأة الربع، أو الثمن.

المصادر

التهذيب 9: 286 | 1038.



الفهرسة