4- ذهب أكثر الاصحاب، خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين ـ
المفيد في المقنعة: 107، والطوسي في النهاية: 665 ـ، والصدوق ـ في الفقيه 4: 245 ـ والاتباع ـ مثل
ابن البراج في المهذب 2: 159، وابن زهرة في الغنية: 546 من الجوامع الفقهية ـ كما نقله
الشهيد الثاني ـ في المسالك 2: 252 ـ الى العمل بمضمون هذا الحديث، ووصفه جماعة من المحققين بالصحة كالعلامة في المختلف ـ ص 741 ـ والشهيد في الدروس والشرح ـ ص 254 ـ وغيرهما ـ مثل
المجلسي في روضة المتقين 11: 387 ـ، واستثنوا هذه الصورة في حكم الاسلام بعد القسمة، وبعضهم حمله على الاستحباب كالعلامة في المختلف ـ ص 741 ـ والمحقق ـ في النكت: 675 من الجوامع الفقهية ـ وجه الحديث تارة بان المانع الكفر، وهو مفقود في الاولاد، اذ لا يصدق عليهم الكفر، وهو مفقود في الاولاد، إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة، وتارة بأن الاولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم، كأن إسلامهم مجازيا، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغير، فكان كإسلام الكبير في المراعاة، وتارة بأن المال لم يقسم حتى بلغوا واحتلموا، وذكروا لهذه الوجوه مناقشات يطول بيانها ولا حاجة إلى ذلك لتصريح النص، وعدم المعارض، وعدم تحقق كفر الصغير، ومنافاته للعدل، بل لنص كل مولود يولد على الفطرة وغير ذلك، وحينئذ فليس هنا معارض خاص ولا عام والله أعلم منه «قده».