الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر يعني الثاني عليه السلام انه سئل هل يصح اذا حلف الرجل ان …

 الرقم: 29562  المشاهدات: 1656
قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى، في (نوادره) عن أبي جعفر يعني: الثاني (عليه السلام) انه سئل هل يصح اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه، فيحسب بعدده؟ قال: نعم.

المصادر

نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 172 | 449.



الفهرسة