الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي …

 الرقم: 29067  المشاهدات: 1178
قائمة المحتويات وعن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال: لا يجوز.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 191 | 2، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب الحجر، ونحوه عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق.

الهوامش

1- التهذيب 8: 217 | 776.



الفهرسة