الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجلين يكون …

 الرقم: 29060  المشاهدات: 954
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما الامة، فيعتق أحدهما نصفه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تعتقنى (1)، ذرنى كما أنا اخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها، لكن يعتقها (2) ويستسعيها.

المصادر

الفقيه 3: 67 | 224.

الهوامش

1- في المصدر: تقومني.
2- في المصدر: يقومها.



الفهرسة