الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار عن محمّد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن أبان عن محمّد …

 الرقم: 28918  المشاهدات: 1808
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين وموسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمّد بن مضارب، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا (إلاّ بعد أن) (1) يدخل بها يضرب حدّاً، وهي امرأته، ويكون قاذفا.

المصادر

التهذيب 8: 197 | 692.

الهوامش

1- في المصدر: حتى.



الفهرسة