الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 28808  المشاهدات: 1631
قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فان الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1)، قال: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث.
ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن معمر بن يحيى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2).
العياشي في (تفسيره) عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله: بلغت الحنث (3).

المصادر

التهذيب 8: 320 | 1187، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 67 | 139، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- النساء 4: 92.
2- الكافي 7: 462 | 15.
3- تفسير العياشي 1: 263 | 219.



الفهرسة