الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 28685  المشاهدات: 970
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر امّه، أو كيدها، أو كرجلها، أو كشعرها، أو كشيء منها، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير. الحديث.

المصادر

الكافي 6: 161 | 36، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب.



الفهرسة