الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 28590  المشاهدات: 1254
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1)، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنّ فراشك، ولاذنن عليك بغير اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: وقال (عليه السلام): يكون الكلام من عندها، يعني: من غير أن تعلم (2).

المصادر

الكافي 6: 139 | 1، التهذيب 8: 95 | 322، والاستبصار 3: 315 | 1121، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.

الهوامش

1- ليس في الاستبصار.
2- الفقيه 3: 338 | 1631.



الفهرسة