الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أمير …

 الرقم: 28537  المشاهدات: 1435
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء، يعني: يطلقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض.

المصادر

الكافي 6: 167 | 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب.



الفهرسة