الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت …

 الرقم: 2847  المشاهدات: 1869
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام): هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب (1) ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، إلا أنه ترك ذكر الوضوء (2).

المصادر

الكافي 3: 150 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب وتقدم في الحديث 1 من الباب 56 من ابواب الوضوء.

الهوامش

1- في المصدر: يصب.
2- التهذيب 1: 431 | 1378.



الفهرسة