الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار …

 الرقم: 28378  المشاهدات: 1903
قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطيّ، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل عنده امرأة شابّة، وهي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثمّ تترك حتى تحيض ثلاث حيض، متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله (1).

المصادر

التهذيب 8: 119 | 410، والاستبصار 3: 322 | 1148.

الهوامش

1- الكافي 6: 98 | 1.



الفهرسة